إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية جورة الترمس رقم 16/م.ب تاريخ 30/12/2016،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مركز بلدي في جورة الترمس (قضاء كسروان) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 107 والقسم المحدد بالاحرف (A -- B -- C -- D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-Aمن العقار رقم 117 من منطقة جورة الترمس العقارية الملونين بالاحمر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليهما في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية جورة الترمس.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق