All legislation

مرسوم Decree No. 3256 12/06/2018

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة عنجر العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
3256
Date
12/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3639-3640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3256 تاريخ 12/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 14/11/2017 والمسجل بالرقم 8905/2017 من شركة الربيع للتطوير العقاري ش.م.م، والمتضمن طلبها اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) الكائن بين العقارين رقم 883 و1949 من منطقة عنجر العقارية - قضاء زحلة، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 883 من ذات المنطقة العقارية،

بناء على تنازل المستدعي عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة والتعهد المسجل لدى الكاتب العدل في عنجر الاستاذ عبد الرحمن بسج عدد 22207/2017 تاريخ 16/11/2017،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 8905/2017 تاريخ 21/12/2017،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضم دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية القسم المبين باللون الازرق والمحدد بالاحرف (ي - ك - ل - أ - و - ز - ح - ي) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته (44 م2) اربعة واربعون متراً مربعاً تقريباً ليشكل قسماً متمماً لمجرى المياه بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة المياه الكائن بين العقارين رقم 1949 و883 والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته (290 م2) مائتان وتسعون متراً مربعاً تقريباً ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

على طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية:

أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 883 موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة.

ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.

ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه.

المادة 4

تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 5

لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم طالبة الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل