إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 14/11/2017 والمسجل بالرقم 8905/2017 من شركة الربيع للتطوير العقاري ش.م.م، والمتضمن طلبها اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) الكائن بين العقارين رقم 883 و1949 من منطقة عنجر العقارية - قضاء زحلة، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 883 من ذات المنطقة العقارية،
بناء على تنازل المستدعي عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة والتعهد المسجل لدى الكاتب العدل في عنجر الاستاذ عبد الرحمن بسج عدد 22207/2017 تاريخ 16/11/2017،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 8905/2017 تاريخ 21/12/2017،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
ضم دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية القسم المبين باللون الازرق والمحدد بالاحرف (ي - ك - ل - أ - و - ز - ح - ي) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته (44 م2) اربعة واربعون متراً مربعاً تقريباً ليشكل قسماً متمماً لمجرى المياه بدلاً من القسم المبين باللون الاحمر والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة المياه الكائن بين العقارين رقم 1949 و883 والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته (290 م2) مائتان وتسعون متراً مربعاً تقريباً ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
على طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية:
أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 883 موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة.
ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.
ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه.
تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم طالبة الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم القناة المحدث موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل