إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قراري مجلس بلدية عاريا رقم 81/ب تاريخ 24/9/2014 ورقم 42/ب تاريخ 20/4/2017،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعتبر من المنافع العامة، مشروع انشاء مقر جديد لبلدية عاريا في العقار رقم 1962 من مطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا)، ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 1962 مع البناء القائم عليه المبين باللون الاصفر وفقاً للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 1/1000 مع لائحة الاستملاك الملحقة به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية عاريا.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق