إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 13/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على ضرورة تعديل والغاء اقسام من تخطيط طريق جدرا - برجا المصدق بالمرسوم رقم 8002 تاريخ 7/6/2002 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على قرار مجلس بلدية برجا رقم 41 تاريخ 28/5/2015
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
يلغى من تخطيط طريق جدرا - برجا المصدق بالمرسوم رقم 8002 تاريخ 7/6/2002 من الوتد رقم 57 الى الوتد رقم 68 ومن الوتد رقم 125 الى الوتد رقم 144، الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني
ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى والمبينة على المسطح واللائحة والجدول المرفقة بهذا المرسوم.
صدق تعديل تخطيط طريق جدرا - برجا (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من الوتد 57 الى الوتد 68 والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الإستملاك المبينة على المسطح المذكور.
تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة والجدول المرفقة به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس