المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من بنك عودة ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - معهد التعليم لانشاء قاعة محاضرات متطورة، وتقدر قيمتها بحوالي /32.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 3123 21/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من بنك عودة ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - معهد التعليم لانشاء قاعة محاضرات متطورة، وتقدر قيمتها بحوالي /32.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل