All legislation

مرسوم Decree No. 3123 21/05/2018

قبول هبة عينية مقدمة من بنك عودة ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3123
Date
21/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3123 تاريخ 21/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من بنك عودة ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - معهد التعليم لانشاء قاعة محاضرات متطورة، وتقدر قيمتها بحوالي /32.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل