All legislation

مرسوم Decree No. 3258 12/06/2018

إبرام إتفاقية الإنتاج السينمائي المشترك بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
3258
Date
12/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3640-3647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3258 تاريخ 12/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية الانتاج السينمائي المشترك بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/11/2016 والمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل