المادة 1
أبرمت اتفاقية الانتاج السينمائي المشترك بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/11/2016 والمرفقة ربطاً.
مرسوم Decree No. 3258 12/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية الانتاج السينمائي المشترك بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/11/2016 والمرفقة ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل