إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من المؤسسة المتحدة لقطع الغيار لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن عتاد وتقدر قيمة الهبة بحوالي /10.601.000/ ل.ل (عشرة ملايين وستمائة والف ليرة لبنانية).
التسمية النظامية
الكمية
سكمان لشاحنة Reo 2.5 طن
/6/
فلتر زيت محرك Reo 2.5 طن
/2/
رؤوس بخاخ لشاحنة Reo 2.5 طن طقم
/1/
جوانات محرك كامل طقم
/1/
فلتر مازوت محرك Reo 2.5 طن
/1/
قميص ستندر Reo 2.5 طن
/6/
طقم قشور متحرك Reo 2.5 طن
/1/
طقم جوانات محرك ملالة 113 M
/1/
محرك Defender موديل 2008
/1/
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل