All legislation

مرسوم Decree No. 3225 01/06/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - المفتشية العامة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3225
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3225 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/70.000.000/ ل.ل.

مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني

الفصل 5 - المفتشية العامة

الوظيفة 210 - الدفاع العسكري

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 3 - قطع غيار لوسائل النقل

/35.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات

/35.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام /70.000.000/ ل.ل.

فقط سبعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل