المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/70.000.000/ ل.ل.
مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 5 - المفتشية العامة
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 3 - قطع غيار لوسائل النقل
/35.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات
/35.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام /70.000.000/ ل.ل.
فقط سبعون مليون ليرة لبنانية.