إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 21/9/2010 (إجازة التدقيق في الفروع الجغرافية التي سبق ان استحدثتها المؤسسات المرخصة للتعليم العالي دون ترخيص مسبق)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2016 تاريخ 8/7/2016، المبنية على تقارير اللجنة الفنية الموضوعة بنتيجة التدقيق الذي اجازه القرار المذكور في الحيثية اعلاه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يلي:
المواد
يرخص لفروع جامعة الروح القدس - الكسليك الجغرافية في زحلة ورميش وشكا لمستوى الاجازة وفق الاختصاصات المدرجة في تقارير اللجنة الفنية حول هذه الفروع، وهي التالية:
- زحلة: عمارة وفنون، علوم، هندسة، حقوق، اعلام، تغذية، ادارة اعمال
- رميش: علوم، ادارة اعمال
- شكا: عمارة وفنون، اعلام، ادارة اعمال
تخضع هذه الفروع لاحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده