المادة 1
يرخص لفرع جامعة الجنان الجغرافي في صيدا لمستوى الاجازة وفق الاختصاصات التي نص عليها تقارير اللجنة الفنية حوله، وهي التالية:
- (ادارة اعمال، اعلام، تمريض وصحة، مختبرات طبية، تربية، دراسات اسلامية).
مرسوم Decree No. 3213 29/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 21/9/2010 (إجازة التدقيق في الفروع الجغرافية التي سبق ان استحدثتها المؤسسات المرخصة للتعليم العالي دون ترخيص مسبق)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2016 تاريخ 8/7/2016، المبنية على تقارير اللجنة الفنية الموضوعة بنتيجة التدقيق الذي اجازه القرار المذكور في الحيثية اعلاه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يلي:
يرخص لفرع جامعة الجنان الجغرافي في صيدا لمستوى الاجازة وفق الاختصاصات التي نص عليها تقارير اللجنة الفنية حوله، وهي التالية:
- (ادارة اعمال، اعلام، تمريض وصحة، مختبرات طبية، تربية، دراسات اسلامية).
تخضع هذه الفروع لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده