المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار نبيه جميل الخوري - رئيسا
-اميل توفيق الحاماتي - عضوا
-لياس مخايل عبد النور - عضوا
قرار Decision No. 1153 05/06/2018
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 552/ب/2018 تاريخ 8/3/2018،
بناء لإقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار نبيه جميل الخوري - رئيسا
-اميل توفيق الحاماتي - عضوا
-لياس مخايل عبد النور - عضوا
مهمتها الإشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية بوسيط - قضاء زغرتا.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق