All legislation

قرار Decision No. 1153 05/06/2018

تعيين لجنة إنمائية للإشراف على أشغال قرية بوسيط - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
1153
Date
05/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1153 تاريخ 05/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 552/ب/2018 تاريخ 8/3/2018،

بناء لإقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

-المختار نبيه جميل الخوري - رئيسا

-اميل توفيق الحاماتي - عضوا

-لياس مخايل عبد النور - عضوا

المادة 2

مهمتها الإشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية بوسيط - قضاء زغرتا.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق