All legislation

مرسوم Decree No. 3215 29/05/2018

الترخيص لفرعي جامعة سيدة اللويزة الجغرافيين في دير القمر وبرسا

Type
مرسوم · Decree
Number
3215
Date
29/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3215 تاريخ 29/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 21/9/2010 (إجازة التدقيق في الفروع الجغرافية التي سبق ان استحدثتها المؤسسات المرخصة للتعليم العالي دون ترخيص مسبق)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2016 تاريخ 8/7/2016، المبنية على تقارير اللجنة الفنية الموضوعة بنتيجة التدقيق الذي اجازه القرار المذكور في الحيثية اعلاه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لفرعي جامعة سيدة اللويزة الجغرافيين في دير القمر وبرسا لمستوى الاجازة وفق الاختصاصات التي نص عليها تقارير اللجنة الفنية حولهما وهي التالية:

- دير القمر: عمارة وتصميم وفنون، ادارة اعمال، هندسة، علوم إنسانية، علوم تطبيقية وطبيعية، تمريض، علوم سياسية وادارية.

- برسا: عمارة، ادارة اعمال، هندسة، فنون، علوم.

المادة 2

تحضع هذه الفروع لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده