المادة 1
يرخص لمشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز باستحداث كلية جامعية تختص بالعلوم التوحيدية الدينية، يؤدي التدريس فيها الى شهادة الاجازة في العلوم التوحيدية والدينية.
مرسوم Decree No. 3217 29/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2018 تاريخ 12/4/2018 (القرار رقم 3) المبنية على تقارير اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يلي:
يرخص لمشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز باستحداث كلية جامعية تختص بالعلوم التوحيدية الدينية، يؤدي التدريس فيها الى شهادة الاجازة في العلوم التوحيدية والدينية.
لا يحق للمؤسسة مباشرة التدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الاكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده