All legislation

مرسوم Decree No. 3217 29/05/2018

الترخيص باستحداث كلية الأمير السيد عبد الله التنوخي الجامعية للعوم التوحيدية

Type
مرسوم · Decree
Number
3217
Date
29/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3433-3434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3217 تاريخ 29/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2018 تاريخ 12/4/2018 (القرار رقم 3) المبنية على تقارير اللجنة الفنية الاكاديمية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لمشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز باستحداث كلية جامعية تختص بالعلوم التوحيدية الدينية، يؤدي التدريس فيها الى شهادة الاجازة في العلوم التوحيدية والدينية.

المادة 2

لا يحق للمؤسسة مباشرة التدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الاكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده