إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غازي عباس نضر المسجل بالرقم 1600/12 تاريخ 16/2/2017 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في عربصاليم (قضاء النبطية) باسم أم. إي. اس (ماسترز انترناشونال سكول)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد غازي عباس نضر المولود عام 1979 في عربصاليم (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1316/ من منطقة عربصاليم العقارية (قضاء النبطية) باسم أم. إي. اس (ماسترز انترناشونال سكول).
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده