إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نور علي السيد والمسجل بالرقم 8681/12 تاريخ 20/9/2015 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة علي النهري (قضاء زحلة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
اجيز للسيدة نور علي السيد المولودة عام 1989 في جنتا (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية، مختلطة، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، على العقارين رقم 988 و989 من منطقة علي النهري العقارية ملك السيد عباس علي ايوب باسم «الاكاديمية العالمية للعلوم".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده