إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991) والتي تنص:
("لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية)"
بناء على المرسوم رقم 1687 تاريخ 17/1/1979 (المتضمن الاجازة لجمعية راهبات المحبة فتح مدرسة ابتدائية، مختلطة في بيروت - ميناء الحصن - شارع كليمنصو على العقارين رقم /477 و478/ باسم «مدرسة سانت لويزا")
بناء على القرار رقم 250/م/2015 تاريخ 27/3/2015 المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى العقار رقم /753/ منطقة الامراء (قضاء عاليه) وتغيير اسمها وتحديد عدد التلاميذ فيها وتعيين مدير لها.
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتبة العدل في بيروت الاستاذة تمام جنحو الملقب بالهريش والمسجل بالرقم 3652/205 تاريخ 15/6/2015 والمتضمن تنازل جمعية راهبات المحبة عن جميع حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح حركة امل المحرومين،
بناء على الاستدعاء المقدم من حركة امل المحرومين والمسجل بالرقم 9357/12 تاريخ 20/10/2015 والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت اجازة مدرسة الكرامة الابتدائية المجانية الكائنة على العقار رقم /753/ من منطقة الامراء (قضاء عاليه) من اسم جمعية راهبات المحبة الى اسم حركة امل المحرومين
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده