All legislation

مرسوم Decree No. 3232 01/06/2018

الترخيص لفرعي الجامعة الأنطونية الجغرافيين في رياق وزغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
3232
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3436-3437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3232 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 21/9/2010 (اجازة التدقيق في الفروع الجغرافية التي سبق ان استحدثتها المؤسسات الخاصة للتعليم العالي دون ترخيص مسبق)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2016 تاريخ 21/10/2016 المبنية على تقارير اللجنة الفنية الموضوعة بنتيجة التدقيق الذي اجازه القرار المذكور في الحيثية اعلاه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء 16/5/2018،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لفرعي الجامعة الأنطونية الجغرافيين في رياق وزغرتا لمستوى الاجازة وفق الاختصاصات المدرجة في تقارير اللجنة الفنية حولهما، وهي التالية:

- رياق: ادارة اعمال، هندسة معلوماتية واتصالات، اعلان واعلام.

- زغرتا: ادارة اعمال، هندسة معلوماتية واتصالات، اعلان واعلام.

المادة 2

تخضع هذه الفروع لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده