إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 21/9/2010 (اجازة التدقيق في الفروع الجغرافية التي سبق ان استحدثتها المؤسسات الخاصة للتعليم العالي دون ترخيص مسبق)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2016 تاريخ 21/10/2016 المبنية على تقارير اللجنة الفنية الموضوعة بنتيجة التدقيق الذي اجازه القرار المذكور في الحيثية اعلاه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء 16/5/2018،
يرسم ما يلي:
المواد
يرخص لفرعي الجامعة الأنطونية الجغرافيين في رياق وزغرتا لمستوى الاجازة وفق الاختصاصات المدرجة في تقارير اللجنة الفنية حولهما، وهي التالية:
- رياق: ادارة اعمال، هندسة معلوماتية واتصالات، اعلان واعلام.
- زغرتا: ادارة اعمال، هندسة معلوماتية واتصالات، اعلان واعلام.
تخضع هذه الفروع لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده