All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1132 04/06/2018

تأسيس جمعية بإسم: «موارد كامنة» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1132
Date
04/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3666-3667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1132 تاريخ 04/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «موارد كامنة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21308 تاريخ 1/11/2016 والإستدعاء المسجل برقم 21308 تاريخ 22/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"موارد كامنة"

مركزها: برج البراجنة - عين الدلبة - قرب أفران شمسين - ملك فرح علي نصرالله - الطابق الرابع - قضاء بعبدا.

غايتها: - رفع مستوى الثقافة، الوعي والتطوير المجتمعي في لبنان لكل الفئات والأعمال من اللبنانيين.

-أهداف الجمعية تربوية إجتماعية ثقافية وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي:

-الأهداف التربوية:

1- مساعدة طلاب الجامعات على التخطيط السليم لمستقبلهم المهني، مساعدتهم على إيجاد فرص عمل، وتدريبهم على الخطوات الأساسية لإيجاد الفرص.

2- العمل على محو الأمية عند مختلف فئات المجتمع.

3- إقامة دورات تدريبية لتدريب مختلف فئات المجتمع على استعمال الوسائل الحديثة.

4- التعاون بين أصحاب الشركات مع الموظفين والعكس صحيح من أجل تسهيل فرص العمل.

5- تطوير المهارات لكل فئات المجتمع.

6- التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية على إرشاد الطلاب الى الطريق الصحيح من أجل تحديد المسار الدراسي والمهني الجيد لمستقبلهم.

7- العمل على توفير التدريب المستمر لمختلف فئات المجتمع.

-الأهداف الإجتماعية:

1- تسهيل حصول الأشخاص على المعلومات الثقافية والعلمية.

2- تمكين أصحاب المؤهلات على تطوير مهاراتهم وإيجاد فرص عمل مناسب.

3- تبني وتشجيع البحوث والأنشطة التي تفيد المجتمع، وغيرها من البحوث التي تسهم في رفع مستوى المعيشة.

4- المساعدة في تأمين الموارد التي تغني العلاقات بين مختلف فئات المجتمع.

5- إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلمية، وإقامة نشاطات ورحلات علمية، ونشر الثقافة بين المواطنين من جميع الفئات.

6- نشر الوعي المجتمعي ومحو الأمية لجميع فئات المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. روي انطون اغناطيوس ابي جوده

فرح علي نصرالله

علي صبحي اسماعيل

جاك انطوان لحود

ساره عبد غانم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فرح علي نصرالله.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق