All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1137 05/06/2018

تأسيس جمعية بإسم:«رابطة سيدات جبل الشيخ» مركزها: راشيا الوادي - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1137
Date
05/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3668-3669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1137 تاريخ 05/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة سيدات جبل الشيخ» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8521 تاريخ 24/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"رابطة سيدات جبل الشيخ".

مركزها: راشيا الوادي - شارع العام - العقار رقم 649 - ملك صلح سليمان ابو منصور - قضاء راشيا.

غايتها: 1 - العمل على خلق وإيجاد فرص عمل من خلال إنجاز وصناعات حرفية وفنية وتراثية وعرض نماذج منتوجات المونة البيتية القروية بكافة أنواعها عبر تنظيم المعارض بغية تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.

2- الإهتمام بتنمية الأعمال الحرفية والتراثية ودعمها وتشجيعها، وإقامة معرض دائم للتراث والمونة.

3- دعم دور المرأة الريفية وتعزيزه في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

4- التنسيق والتعاون في كافة المجالات التراثية والثقافية والتربوية والإنسانية مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية وتوطيد العلاقات معهما، والإستحصال على المساعدات والتقديمات من الوزارات وإدارات الدولة المختصة، والمنظمات والجمعيات المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بغية تحقيق المشاريع والنشاطات تحت سقف القانون لتقديمها لذوي الحاجة.

5- إنشاء مراكز تعليمية ومهنية وثقافية على كافة الأراضي اللبنانية وخاصة في البقاع تهدف الى تدريب وتأهيل النساء على صناعة المونة البيتية وفق معايير الجودة (كبيس الخضروات على كافة أنواعه مجففات - مقطرات - إستخلاص الزيوت - كشك - مكدوس إلخ... أشغال يدوية وأرابيسك خياطة).

6- التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية والبلدية والجمعيات الأخرى محلية كانت أو دولية.

7- إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمونة المنزلية والإنتاج الزراعي والعضوي واللغات والكمبيوتر.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السيدات:

موني سمير طربيه

نرجس يوسف برو

سيلفانا علي مهنا

منار حسام السنيح

رنه خالد نجد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنه خالد نجد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق