المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"رابطة سيدات جبل الشيخ".
مركزها: راشيا الوادي - شارع العام - العقار رقم 649 - ملك صلح سليمان ابو منصور - قضاء راشيا.
غايتها: 1 - العمل على خلق وإيجاد فرص عمل من خلال إنجاز وصناعات حرفية وفنية وتراثية وعرض نماذج منتوجات المونة البيتية القروية بكافة أنواعها عبر تنظيم المعارض بغية تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
2- الإهتمام بتنمية الأعمال الحرفية والتراثية ودعمها وتشجيعها، وإقامة معرض دائم للتراث والمونة.
3- دعم دور المرأة الريفية وتعزيزه في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
4- التنسيق والتعاون في كافة المجالات التراثية والثقافية والتربوية والإنسانية مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية وتوطيد العلاقات معهما، والإستحصال على المساعدات والتقديمات من الوزارات وإدارات الدولة المختصة، والمنظمات والجمعيات المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بغية تحقيق المشاريع والنشاطات تحت سقف القانون لتقديمها لذوي الحاجة.
5- إنشاء مراكز تعليمية ومهنية وثقافية على كافة الأراضي اللبنانية وخاصة في البقاع تهدف الى تدريب وتأهيل النساء على صناعة المونة البيتية وفق معايير الجودة (كبيس الخضروات على كافة أنواعه مجففات - مقطرات - إستخلاص الزيوت - كشك - مكدوس إلخ... أشغال يدوية وأرابيسك خياطة).
6- التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية والبلدية والجمعيات الأخرى محلية كانت أو دولية.
7- إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمونة المنزلية والإنتاج الزراعي والعضوي واللغات والكمبيوتر.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السيدات:
موني سمير طربيه
نرجس يوسف برو
سيلفانا علي مهنا
منار حسام السنيح
رنه خالد نجد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنه خالد نجد.