All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1138 05/06/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 22/أد تاريخ 7/2/1997 للجمعية المسماة: «مؤسسة مخزومي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1138
Date
05/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3669-3670
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2038 تاريخ 07/11/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1138 تاريخ 05/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 7/2/1997،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة مخزومي» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9085 تاريخ 29/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

"مؤسسة مخزومي" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 22/أد تاريخ 7/2/1997 .

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيروت - المزرعة - شارع زريق - العقار رقم 3538 - ملك شركة إدارة المستقبل العقارية ش.م.ل..

بدلاً من:

رأس بيروت - شارع القلعة - بناية برج القلعة - الطابق الثامن - ملك شركة إدارة المستقبل العقارية.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق