All legislation

اعلام Notification No. 1823 05/06/2018

وضع تطبيق خاص بالنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالضرائب والرسوم على موقع وزارة المالية الإلكتروني

Type
اعلام · Notification
Number
1823
Date
05/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 1823 تاريخ 05/06/2018
Source
Lebanese University

تعلم وزارة المالية المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة وبضريبة الدخل وضريبة الأملاك المبنية ورسم الانتقال، أنها وفي وسياق سعيها الى الشفافية الكاملة وإلى تفعيل التعاون معهم وتسهيل اطلاعهم على النصوص القانونية والتنظيمية التي ترعى شؤونهم الضريبية، وضعت على موقعها الإلكتروني WWW.finance.gov.lb، تطبيقاً جديداً للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بتلك الضرائب والرسوم مبوبة حسب كل نوع ضريبة وفقا للتسلسل التالي: النص القانوني، النص التنظيمي المتعلق به (مرسوم، قرار، تعميم، تعليمات...)، وأصبح بإمكانهم الاطلاع على ذلك التطبيق من خلال إجراء عملية بحث استناداً الى رقم المادة القانونية أو رقم النص، تاريخ الإصدار وكذلك من خلال كلمة محددة.

للإطلاع على ذلك التطبيق، يمكن الولوج الى موقع وزارة المالية الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

https://eservices.finance.gov.lb/Tax SearchEngine.aspx