The whole text

قرار رقم 227 تاريخ 04/06/2018 In force

المادة 4

المادة 4

تعدل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بحيث تقرأ كما يلي:

"4- الأجهزة المستوردة وفق الأصول للاستعمال الشخصي، يسمح لمستخدميها بإستخدام أجهزتهم بخط لبناني بعد التأكد من مطابقة هذه الأجهزة للمواصفات الفنية العالمية المحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد من أن الأجهزة أصلية.

أما الأجهزة المستوردة للإستعمال الشخصي التي لم يتم استيرادها وفق الاصول والأجهزة الشخصية الواردة الى لبنان مع المسافرين، يسمح لمستخدميها

بإستخدام أجهزتهم بخط لبناني عند بقائهم في لبنان بعد التأكد من مطابقة هذه الأجهزة للمواصفات الفنية العالمية المحددة من قبل ال GSMA، كما والتأكد من أن الأجهزة أصلية، على أن لا تتعدى فترة الولوج إلى أي من شبكتي الخليوي تسعين يوما على التوالي أو بشكل منقطع، مهما بلغت عدد المرات التي يدخل فيها الجهاز الى لبنان كل 365 يوما إنطلاقا من أول ولوج على إحدى شبكتي الخليوي بدءً من 03/09/2018 .

وتقوم وزارة الاتصالات بإعلام المستخدم، بموجب رسالة إلكترونية على هاتفه الخليوي، بالشرط المشار إليه أعلاه كما يتم إعلامه عند إنتهاء المدة المحددة أعلاه بأنه سيتم منعه من الولوج الى أي من شبكتي الخليوي ما لم يتم إستكمال الإجراءات اللازمة والمحددة بموجب آلية تتفق عليها كل من وزارتي الاتصالات والمالية، لاسيما دفع الرسوم الجمركية اللازمة؛ كما يتم اعلام المستخدم قبل مهلة اسبوع من انتهاء الفترة المتبقية من التسعين يوماً أو كلما يتم إستخدام هذا الجهاز برقم خليوي لبناني آخر.

أما في حال إستخدام هذه الأجهزة خط خليوي غير لبناني فبإمكانها إستخدامه مدة غير محددة".

تعدل الفقرة السادسة من المادة الرابعة من القرار المشار إليه أعلاه بحيث تقرأ كما يلي:

"6- الأجهزة غير الأصلية، المزورة، المُسْتَنْسَخَة أو المدرجة كمُسْتَنْسَخَة التي تلج أي أو كلا شبكتي الخليوي بين تاريخ 27/06/2018 و02/09/2018 ضمنا بموجب رقم خليوي لبناني واحد أو أكثر ولم يكونوا قد استُعملوا خلاب هذه الفترة على جهاز آخر، ويبقى لأصحابها الحق بولوج شبكتي الخليوي، وفق الشروط المحددة من قبل وزارة الإتصالات والتي يتم إعلامه بها.

يصار الى رَبْط هذه الأجهزة بهذه الأرقام الخليوية MSISDN بدءاً من 02/09/2018 .

تسمح شركتا الإتصالات المشغلتين لشبكتي الخليوي في لبنان بنقل الإستعمال للأجهزة المُسْتَنْسَخَة أو المدرجة كمُسْتَنْسخة المشار إليها في هذه الفقرة أو في أي فقرة أخرى من القرار المعدل أو هذا التعديل بعد التأكد فعلياً بأنها حاملة رقم هوية دولية IMEI مطابق لطراز ونوع هذا الجهاز."

المادة 4 من قرار رقم 227 تاريخ 04/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275958/article/4/