All legislation

قرار Decision No. 129 21/05/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي كفرحزير الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
21/05/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3676-3677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 21/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كفرحزير الرياضي» المسجل تحت رقم 3953/د تاريخ 23/11/2017

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها عدد 24046 تاريخ 4/4/2018

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/9/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي كفرحزير الرياضي»

مركزها: كفرحزير، قضاء: الكورة» محافظة:الشمال. لمزاولة لعبة: "كرة السلة".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

لين الياس درويش - رمزي ايلي عيسى - السي نسيم ناصيف - الياس جورج سابا - سمر حليم يزبك - جرجس انطانيوس الحواط - ابراهيم جرجس الشلوف - دلال عادل شهلوب - سمر ميلاد عكر.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيفها وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش