المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي كفرحزير الرياضي»
مركزها: كفرحزير، قضاء: الكورة» محافظة:الشمال. لمزاولة لعبة: "كرة السلة".
قرار Decision No. 129 21/05/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كفرحزير الرياضي» المسجل تحت رقم 3953/د تاريخ 23/11/2017
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها عدد 24046 تاريخ 4/4/2018
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/9/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
تقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي كفرحزير الرياضي»
مركزها: كفرحزير، قضاء: الكورة» محافظة:الشمال. لمزاولة لعبة: "كرة السلة".
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
لين الياس درويش - رمزي ايلي عيسى - السي نسيم ناصيف - الياس جورج سابا - سمر حليم يزبك - جرجس انطانيوس الحواط - ابراهيم جرجس الشلوف - دلال عادل شهلوب - سمر ميلاد عكر.
-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيفها وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش