All legislation

قرار Decision No. 12816 29/05/2018

شطب اسم شركة عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12816
Date
29/05/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12816 تاريخ 29/05/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على احكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 12747 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2018،

بناء على القرار «اولا» من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «فايننشل مانجمنت انترابرايزز كابيتال ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 5/10/2017،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 42/32/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2017، القاضي بالموافقة على حل وتصفية المؤسسة المالية «فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل.» تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المعنية تاريخ 21/3/2018 الذي طلب بموجبه شطبها من لائحة المؤسسات المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 55 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه