المادة 1
يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 55 .
قرار Decision No. 12816 29/05/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
وبناء على احكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 12747 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2018،
بناء على القرار «اولا» من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «فايننشل مانجمنت انترابرايزز كابيتال ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 5/10/2017،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 42/32/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2017، القاضي بالموافقة على حل وتصفية المؤسسة المالية «فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل.» تمهيداً لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المعنية تاريخ 21/3/2018 الذي طلب بموجبه شطبها من لائحة المؤسسات المالية،
يقرر ما يأتي:
يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 55 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه