The whole text

قرار وسيط رقم 12822 تاريخ 01/06/2018 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالأعمال المتممة لهذه العمليات.

كما يمكنها ان تقوم بشكل ثانوي بغيرها من العمليات سيما على الادوات والمنتجات المالية لحسابها أو لحساب عملائها وذلك شرط:

-التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى هذه العمليات.

-خضوع هذه العمليات للسلطات الرقابية المعنية".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12822 تاريخ 01/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275962/article/1/