All legislation

مرسوم Decree No. 3270 19/06/2018

اعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين درافيل عن العام 2013

Type
مرسوم · Decree
Number
3270
Date
19/06/2018
Official Gazette
Issue 28, 21/06/2018, p. 3697-3698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3270 تاريخ 19/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 280 تاريخ 30/4/2018 (إعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين درافيل وإعفائها من بعض الاقتطاعات والمتوجبات المستحقة عليها)،

بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات المحلقة لعام 2001)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقتطع من اموال الصندوق البلدي المستقل مبلغ قدره /7.537.500.000/ ل.ل. (فقط سبعة مليارات وخمسماية وسبعة وثلاثون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية) يخص لاعطاء البلديات المحيطة بمطمر عبيه - عين درافيل حوافز مالية عن عام 2013 عملا باحكام القانون رقم 280 تاريخ 30/4/2014 .

المادة 2

يوزع المبلغ المقتطع بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم على البلديات المستفيدة وفقا للجدول التالي:

اسم البلدية

سنة التخصيص

المبلغ

عبيه - عين درافيل

2013

2.801.588.250 ل.ل.

بعورتا

2013

653.099.250 ل.ل.

عرمون

2013

408.281.250 ل.ل.

عين كسور

2013

408.281.250 ل.ل.

البنيه

2013

408.281.250 ل.ل.

البساتين

2013

408.281.250 ل.ل.

كفرمتى

2013

408.281.250 ل.ل.

دقون

2013

408.281.250 ل.ل.

الدامور

2013

408.281.250 ل.ل.

الناعمة

2013

408.281.250 ل.ل.

الشويفات

2013

408.281.250 ل.ل.

المشرف

2013

408.281.250 ل.ل.

المادة 3

يتوجب على البلديات المستفيدة من طمر نفاياتها في مطمر عبيه - عين درافيل إيفاء الصندوق البلدي المستقل المبالغ الموزعة بموجب هذا المرسوم على ان تقتطع من حصص عائداتها من الصندوق بالنسبة والتناسب بحسب الكميات التي جمعت من كل منها كما يبينها الجدول الذي اعده مجلس الانماء والاعمار واودعه مديرية الخزينة في وزارة المالية لهذه الغاية.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل