إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 968 تاريخ 14/5/2018،
بناء على القرار رقم 1151 تاريخ 1/6/2018 (تصديق ملحق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُلحق اسما الخبيرين السيدين الواردين أدناه بجدول الخبراء المصدق بموجب القرار رقم 1151 تاريخ 1/6/2018 وذلك لعدم ورود اسميهما سهواً في الجدول المذكور.
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
رولان نزيه بطرس
التخمين
جبل لبنان
الكسي سمعان الياس
التخمين
لبنان الشمالي
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/6/2018
وزير العدل
سليم جريصاتي