All legislation

قرار Decision No. 1268 14/06/2018

إلحاق اسما الخبيرين بجدول الخبراء المصدق بموجب القرار رقم 1151 تاريخ 1/6/2018 وذلك لعدم ورود اسميهما سهواً في الجدول المذكور.

Type
قرار · Decision
Number
1268
Date
14/06/2018
Official Gazette
Issue 28, 21/06/2018, p. 3699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1268 تاريخ 14/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 968 تاريخ 14/5/2018،

بناء على القرار رقم 1151 تاريخ 1/6/2018 (تصديق ملحق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلحق اسما الخبيرين السيدين الواردين أدناه بجدول الخبراء المصدق بموجب القرار رقم 1151 تاريخ 1/6/2018 وذلك لعدم ورود اسميهما سهواً في الجدول المذكور.

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

رولان نزيه بطرس

التخمين

جبل لبنان

الكسي سمعان الياس

التخمين

لبنان الشمالي

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2018 وزير العدل سليم جريصاتي