المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الأبحاث والإنماء لبلدة رشميا والجوار»
مركزها: بعبدا - طريق السراي - العقار رقم 610 - القسم رقم 13 - بلوك C - ملك جهاد جان شاهين - الطابق الرابع.
غايتها: 1- السعي بكافة الوسائل لرفع مستوى القرى من جميع النواحي الإجتماعية والثقافية والصحية والزراعية والإقتصادية.
2- وضع دراسة إستراتيجية تهدف الى تنفيذ مشاريع إنمائية منظمة بهدف تطوير القرى وتشجيع الأهالي على التثبت في أرضهم.
3- تنفيذ تلك المشاريع مباشرة أو بواسطة الغير والإشراف عليها من أجل حسن التنفيذ والمراقبة ومن ثم إدارتها وفق الغاية المعدة لها.
4- تشجيع التضامن والتعاون بين الأهالي والمشاركة في الحياة الإقتصادية من أجل تحسين الوضع المعيشي داخل القرى.
5- تنظيم حملات توعية ومحاضرات ومؤتمرات علمية للإنماء المنظم في القرى وإطلاع الأهالي على حقوقهم وواجباتهم، والمشاركة في نشاطات مشابهة في لبنان والخارج.
6- تفعيل العلاقات مع البلديات والإتحادات والجمعيات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والتنسيق معهم من أجل التعاون والإستفادة من مشاريعهم وخبراتهم.
7- ويحق للجمعية من أجل تنفيذ أهدافها التعاون مع الغير كما الإستعانة بأصحاب الخبرة والإختصاص لما فيه مصلحة تحقيق تلك الأهداف.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جهاد جان شاهين
وديع رشيد مبارك
ربيع روفايل معلوف
ماريو الياس كنعان
نجيب نبيل حبيقه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ربيع روفايل معلوف.
RECHMAYA-AND NEIGHBORING VICINITY-ASSOCIATION
FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT (R'NARD)