All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1133 04/06/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأبحاث والإنماء لبلدة رشميا والجوار» RECHMAYA-AND NEIGHBORING VICINITY-ASSOCIATION FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT R'NARD مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1133
Date
04/06/2018
Official Gazette
Issue 28, 21/06/2018, p. 3700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1133 تاريخ 04/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأبحاث والإنماء لبلدة رشميا والجوار

RECHMAYA-AND NEIGHBORING VICINITY-ASSOCIATION FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT (R'NARD) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10313 تاريخ 16/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الأبحاث والإنماء لبلدة رشميا والجوار»

مركزها: بعبدا - طريق السراي - العقار رقم 610 - القسم رقم 13 - بلوك C - ملك جهاد جان شاهين - الطابق الرابع.

غايتها: 1- السعي بكافة الوسائل لرفع مستوى القرى من جميع النواحي الإجتماعية والثقافية والصحية والزراعية والإقتصادية.

2- وضع دراسة إستراتيجية تهدف الى تنفيذ مشاريع إنمائية منظمة بهدف تطوير القرى وتشجيع الأهالي على التثبت في أرضهم.

3- تنفيذ تلك المشاريع مباشرة أو بواسطة الغير والإشراف عليها من أجل حسن التنفيذ والمراقبة ومن ثم إدارتها وفق الغاية المعدة لها.

4- تشجيع التضامن والتعاون بين الأهالي والمشاركة في الحياة الإقتصادية من أجل تحسين الوضع المعيشي داخل القرى.

5- تنظيم حملات توعية ومحاضرات ومؤتمرات علمية للإنماء المنظم في القرى وإطلاع الأهالي على حقوقهم وواجباتهم، والمشاركة في نشاطات مشابهة في لبنان والخارج.

6- تفعيل العلاقات مع البلديات والإتحادات والجمعيات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والتنسيق معهم من أجل التعاون والإستفادة من مشاريعهم وخبراتهم.

7- ويحق للجمعية من أجل تنفيذ أهدافها التعاون مع الغير كما الإستعانة بأصحاب الخبرة والإختصاص لما فيه مصلحة تحقيق تلك الأهداف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جهاد جان شاهين

وديع رشيد مبارك

ربيع روفايل معلوف

ماريو الياس كنعان

نجيب نبيل حبيقه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ربيع روفايل معلوف.

RECHMAYA-AND NEIGHBORING VICINITY-ASSOCIATION

FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT (R'NARD)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق