All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1192 08/06/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 8/أد تاريخ 11/11/1997 للجمعية المسماة:«جمعية مساعدة الأمومة والطفولة الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1192
Date
08/06/2018
Official Gazette
Issue 28, 21/06/2018, p. 3701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1192 تاريخ 08/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 8/أد تاريخ 11/11/1997،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مساعدة الأمومة والطفولة الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11444 تاريخ 31/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية مساعدة الأمومة والطفولة الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 8/أد تاريخ 11/11/1997 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: أ - تأهيل المرأة.

ب - مساعدة المحتاجين وحضانة الأطفال.

ج - الإهتمام بالقضايا الصحية.

د - الإهتمام بالقضايا التربوية.

ه - الإهتمام بالمسنين.

و - الإهتمام بتنمية الأعمال الحرفية والتراثية ودعمها وتشجيعها، وإقامة معرض دائم للتراث والمونة، من خلال إنجاز صناعات حرفية وفنية وتراثية وعرض نماذج منتوجات المونة البيتية القروية بكافة أنواعها، وتسهيل تسويقها وتصريف الإنتاج عبر الأسواق المحلية والخارجية والعمل على تأهيل النساء لتصنيع مونة بيتية وفق معايير الجودة.

ز - التوعية والإهتمام بموضوع الحمل لدى المرأة والتوعية حول مخاطر الإجهاض لدى النساء على الصعيد النفسي والجسدي والعائلي والإجتماعي والقاء المحاضرات فيما خص هذا الموضوع عبر حلقات إعلامية وغيرها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

أ - تأهيل المرأة.

ب - مساعدة المحتاجين وحضانة الأطفال.

ج - الإهتمام بالقضايا الصحية.

د - الإهتمام بالقضايا التربوية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق