قرار Decision No. 1 26/04/2018
تعيين السيد نديم رحال مديرا مؤقتا لـ "بنك التمويل ش.م.ل."
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 1
- Date
- 26/04/2018
- Official Gazette
- Issue 25, 31/05/2018, p. 3334
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 1 تاريخ 26/04/2018
- Source
- Lebanese University
مستخرج عن قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 1/2/18 تاريخ 26/4/2018 المتعلق بتعيين السيد نديم رحال مديرا مؤقتا لـ "بنك التمويل ش.م.ل.":
"إن الهيئة المصرفية العليا.
......................
......................
......................
وإستنادا الى احكام الفقرة (د) من المادة 208 من قانون النقد والتسليف،
وبناء عليه،
وبعد المذاكرة والتداول،
تقرر بالإجماع ما يلي:
اولا: تعيين السيد نديم رحال مديرا مؤقتا على بنك التمويل ش.م.ل. يعمل بالتنسيق مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف وتحت إشراف الهيئة المصرفية العليا ويتمتع بكامل صلاحيات مجلس الادارة وصلاحيات رئيس مجلس الادارة - المدير العام ويقوم بصفة خاصة بالامور التالية:
1 - تحديد الحسابات المدينة المكشوفة التي لا تسدد واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تؤول الى تحصيل هذه الديون بما في ذلك اللجوء الى سائر المراجعات القانونية والقضائية على اختلاف انواعها بما فيها الدعاوى الإفلاسية.
2 - حل لجان التسليفات لدى المصرف.
3 - تحديد الموظفين المسؤولين عن عدم التقيد بالقوانين النافذة وملاحقتهم إداريا وقضائيا .
4 - إعادة النظر بحركة حسابات البنك والإستعانة بهيئة التحقيق الخاصة عند الاقتضاء .
5 - تحديد نسبة سيولة المصرف المعني.
6 - وضع خطة عمل شاملة للنهوض بالمصرف والعمل ضمن إطار القوانين النافذة والانظمة والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
ثانيا: ..............................