All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1195 08/06/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رقيّ الإنسان الخيريّة الإجتماعيّة» مركزها: غزة - قضاء بقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1195
Date
08/06/2018
Official Gazette
Issue 28, 21/06/2018, p. 3701-3702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1195 تاريخ 08/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رقيّ الإنسان الخيريّة الإجتماعيّة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10259 تاريخ 7/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية رقيّ الإنسان الخيريّة الإجتماعيّة»

مركزها: غزة - الطريق العام - العقار رقم 148 - ملك علي المجذوب - قضاء البقاع الغربي.

غايتها: - الإهتمام بكل ما يعنى بشؤون الشباب والنشئ والمرأة والطفولة وبث روح الألفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم

2- تشجيع العمل التطوعيّ والنشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطّة إنمائيّة شاملة في مجال الخدمة إنمائيّة شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطنيّ على أساس التعاون والتبادل والمشاركة وتوزيع المسؤوليات توخيّاً لحياة إجتماعيّة أفضل.

3- تنمية الوعيّ الإجتماعيّ والثقافيّ والتربويّ والبيئيّ والعمل المشترك.

4- العمل على رفع المستوى الفكريّ والإجتماعيّ والثقافيّ والماديّ والبيئيّ لأبناء المنطقة، من خلال إنشاء مؤسسات إجتماعية وتربوية وثقافية وبيئيّة وإقامة أنشطة التدريب وخدمة المجتمع المختلفة.

5- إنشاء المراكز الصحيّة ومراكز الرعاية الإجتماعيّة.

6- تأمين المعونات للفقراء والمعوزين المساعدات الممكنة لذويّ الحاجة.

7- الحفاظ على التراث الوطنيّ بكافة نواحيه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي أحمد المجذوب

ساميا صالح غزاوي

وليد علي الصميلي

سليمان احمد الغزاوي

يوسف احمد عبد الهادي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي أحمد المجذوب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق