المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية رقيّ الإنسان الخيريّة الإجتماعيّة»
مركزها: غزة - الطريق العام - العقار رقم 148 - ملك علي المجذوب - قضاء البقاع الغربي.
غايتها: - الإهتمام بكل ما يعنى بشؤون الشباب والنشئ والمرأة والطفولة وبث روح الألفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم
2- تشجيع العمل التطوعيّ والنشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطّة إنمائيّة شاملة في مجال الخدمة إنمائيّة شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطنيّ على أساس التعاون والتبادل والمشاركة وتوزيع المسؤوليات توخيّاً لحياة إجتماعيّة أفضل.
3- تنمية الوعيّ الإجتماعيّ والثقافيّ والتربويّ والبيئيّ والعمل المشترك.
4- العمل على رفع المستوى الفكريّ والإجتماعيّ والثقافيّ والماديّ والبيئيّ لأبناء المنطقة، من خلال إنشاء مؤسسات إجتماعية وتربوية وثقافية وبيئيّة وإقامة أنشطة التدريب وخدمة المجتمع المختلفة.
5- إنشاء المراكز الصحيّة ومراكز الرعاية الإجتماعيّة.
6- تأمين المعونات للفقراء والمعوزين المساعدات الممكنة لذويّ الحاجة.
7- الحفاظ على التراث الوطنيّ بكافة نواحيه.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
علي أحمد المجذوب
ساميا صالح غزاوي
وليد علي الصميلي
سليمان احمد الغزاوي
يوسف احمد عبد الهادي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي أحمد المجذوب.