All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1196 08/06/2018

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية قانا بيتنا الخيرية الإجتماعية» مركزها: قانا - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1196
Date
08/06/2018
Official Gazette
Issue 28, 21/06/2018, p. 3702-3703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1196 تاريخ 08/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قانا بيتنا الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 597 تاريخ 8/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية قانا بيتنا الخيرية الإجتماعية»

مركزها: قانا - الساحة - الشارع العام - العقار رقم 1681 - القسم رقم 1671 - ملك الوقف - قضاء صور.

غايتها: 1 - رعاية الأيتام والفقراء والمحتاجين من أبناء ومقيمي بلدة قانا.

2- العمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي لدى العائلات المحتاجة من خلال السعي لتأمين الحاجيات والمقومات الأساسية المطلوبة.

3- رفع مستوى التكافل الإجتماعي داخل البلدة، وإقامة الأنشطة والندوات والإجراءات المساعدة لتحقيق هذا الهدف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي محمد الأشقر

زين العابدين حمد دخل الله

احمد محمد عبد الرضا

جمال فايز عطيه

حسين جعفر سليمان

سليم العبد غضبون

بلال علي طيبا

عبد الخالق جعفر صائغ

حسين يوسف حمادي

عبد المنعم صلاح شلهوب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم العبد غضبون.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق