ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كورة لايف» {KOURA LIFE} والمسجل لدى المديرية
الادارية المشتركة برقم 1047 تاريخ 18/1/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: اميون - العقار رقم 3475 - ملك جورج شحاده الحاج عبيد - قضاء الكورة.
غايتها: أ - المساهمة في إنماء قضاء الكورة وخاصة بلدة أميون على كافة الأصعدة وتكريس العيش المشترك بين جميع أطياف المجتمع.
ب - تحسين صورة المدينة وإبراز وجهها الحضاري اللاطائفي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
ت - تفعيل التضامن الإجتماعي بين مختلف البلديات في قضاء الكورة.
ث - إفساح المجال للعنصر الشبابي للمشاركة في العمل المدني والإنمائي.
ج - تنظيم نشاطات إجتماعية، دورات تعليمية وتثقيفية لأبناء المنطقة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
سيرين سليم دريق
سناء الياس جمهور
يارا باخوس وهبه
مادونا طوني نخول
جنان جورج الخولي
أيليان عادل خوري
مايا ميكال الخوري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جنان جورج الخولي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق