المادة 1
يرخص لشركة مستشفى المدى ش.م.ل. HOPITAL MADA s.a.l. بانشاء مستشفى خاص في المنيه - قضاء المنيه الضنية - على العقارين رقم 496 و501 من منطقة المنيه الضنية العقارية - ملك زريقة - الدرباس ومرون - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 3230 01/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من شركة مستشفى المدى ش.م.ل. (مركزها المنيه - سجل تجاري في طرابلس رقم 3013245 تاريخ 24/11/2017) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 50613/3/2017 تاريخ 27/12/2017
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة تاريخ 16/2/2018،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
يرخص لشركة مستشفى المدى ش.م.ل. HOPITAL MADA s.a.l. بانشاء مستشفى خاص في المنيه - قضاء المنيه الضنية - على العقارين رقم 496 و501 من منطقة المنيه الضنية العقارية - ملك زريقة - الدرباس ومرون - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /215/ سريراً.
على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها لا سيما قانون البناء.
تأخذ الشركة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
يبقى هذا الترخيص ساري المفعول طيلة مدة إشغال هذا العقار بصورة قانونية من قبل صاحب العلاقة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حصباني