All legislation

مرسوم Decree No. 3230 01/06/2018

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص لشركة مستشفى المدى ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
3230
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3437-3438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3230 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من شركة مستشفى المدى ش.م.ل. (مركزها المنيه - سجل تجاري في طرابلس رقم 3013245 تاريخ 24/11/2017) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 50613/3/2017 تاريخ 27/12/2017

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة تاريخ 16/2/2018،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة مستشفى المدى ش.م.ل. HOPITAL MADA s.a.l. بانشاء مستشفى خاص في المنيه - قضاء المنيه الضنية - على العقارين رقم 496 و501 من منطقة المنيه الضنية العقارية - ملك زريقة - الدرباس ومرون - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /215/ سريراً.

المادة 3

على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها لا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الشركة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

يبقى هذا الترخيص ساري المفعول طيلة مدة إشغال هذا العقار بصورة قانونية من قبل صاحب العلاقة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حصباني