All legislation

مرسوم Decree No. 3231 01/06/2018

تعديل ترخيص بإنشاء مستشفى خاص (مستشفى لبنان للقلب LEBANON HEART HOSPITAL)

Type
مرسوم · Decree
Number
3231
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3438-3439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3231 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 23/12/2014 (المتضمن نقل الترخيص بإنشاء مستشفى متخصص بأمراض القلب والصدر والشرايين على العقار رقم 2993 من منطقة راسمسقا العقارية - قضاء الكورة - من اسم السيد محمد سلطان محمد الحلبي الى اسم شركة دعم الاستشفاء ش.م.ل. SOPRHOS S.A.L (مستشفى لبنان للقلب LEBANON HEART HOSPITAL

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 362/1 تاريخ 3/3/2015 المتضمن نقل الترخيص باستثمار المستشفى المتخصص بأمراض القلب والصدر والشرايين على العقار رقم 2993 من منطقة راسمسقا العقارية - قضاء الكورة - الى اسم شركة دعم الاستشفاء ش. م. ل. SOPRHOS S.A.L. (مستشفى لبنان للقلب LEBANON HEART HOSPITAL) ملك شركة الانشاءات الطبية (لبناني - ملك) لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ 1/1/2015 قابلة للتجديد تلقائياً.

بناء على الطلب المقدم من شركة دعم الاستشفاء ش. م. ل. SOPRHOS S.A.L. (مستشفى لبنان للقلب LEBANON HEART HOSPITAL - والمسجل في قلم مصلحة الديوان في وزارة الصحة العامة تحت رقم 412/1/2018 تاريخ 2/1/2018 والرامي الى تعديل الترخيص بانشاء المستشفى المذكور اعلاه بحيث يصبح مستشفى خاص بدلا من مستشفى متخصص بأمراض القلب والصدر والشرايين.

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 13 نيسان/2018،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الترخيص بانشاء المستشفى القائم على العقار 2993 من منطقة راسمسقا العقارية - قضاء الكورة - المعطى لشركة دعم الاستشفاء ش.م.ل. SOPRHOS S.A.L. (مستشفى لبنان للقلب LEBANON HEART HOSPITAL) ملك شركة الانشاءات الطبية ليصبح مستشفى خاص بدلا من مستشفى متخصص بأمراض القلب والصدر والشرايين وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /53/ سريراً.

المادة 3

على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الشركة صاحبة الترخيص على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حصباني