All legislation

مرسوم Decree No. 3132 24/05/2018

إبرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا

Type
مرسوم · Decree
Number
3132
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3439-3448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3132 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 69 تاريخ 13/4/2018 (الموافقة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا)،

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، الاقتصاد والتجارة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا الموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 69 تاريخ 13/4/2018

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل