المادة 1
ابرم البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا الموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 69 تاريخ 13/4/2018
مرسوم Decree No. 3132 24/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 69 تاريخ 13/4/2018 (الموافقة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا)،
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، الاقتصاد والتجارة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
ابرم البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا الموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 69 تاريخ 13/4/2018
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل