All legislation

مرسوم Decree No. 3133 24/05/2018

ابرام بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية - المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي وذلك بعد انضمام كل من جمهوريتي بلغاريا ورومانيا

Type
مرسوم · Decree
Number
3133
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3449-3460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3133 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 68 تاريخ 13/4/2018 (الموافقة على إبرام بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية - المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي وذلك بعد انضمام كل من جمهوريتي بلغاريا ورومانيا)،

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، المالية، الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية - المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي، الموقع في بروكسل بتاريخ 16/6/2015 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 68 تاريخ 13/4/2018

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل