المادة 1
أبرم بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية - المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي، الموقع في بروكسل بتاريخ 16/6/2015 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 68 تاريخ 13/4/2018
مرسوم Decree No. 3133 24/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 68 تاريخ 13/4/2018 (الموافقة على إبرام بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية - المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي وذلك بعد انضمام كل من جمهوريتي بلغاريا ورومانيا)،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، المالية، الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية - المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي، الموقع في بروكسل بتاريخ 16/6/2015 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 68 تاريخ 13/4/2018
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل