All legislation

مرسوم Decree No. 3131 24/05/2018

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ وتجهيز بئر لمياه الشرب في بلدة حلتا قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3131
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3461-3462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3131 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع إنشاء محطة ضخ وتجهيز بئر لمياه الشرب في بلدة حلتا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي،

بناء على موافقة مؤسسة مياه لبنان الشمالي بموجب كتابها رقم 1917 تاريخ 19/12/2017،

بناء على موافقة قائمقام البترون بموجب احالته رقم 438/2018 تاريخ 13/3/2018،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ وتجهيز بئر لمياه الشرب في بلدة حلتا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.

المادة 2

تستملك العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل