ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320/س الصادر بتاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شربل انطون اسطفان والمسجل تحت الرقم 172/إ/2015 تاريخ 22/10/2015 والمتضمن طلبه الترخيص له بضخ واستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره رقم 606 من منطقة وادي العرايش العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع واستعمالها للاغراض الصناعية،
بناء على ايصال العلم والخبر بالحفر رقم 2020 /ت/2009 تاريخ 21/1/2011،
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 172/إ/2015 تاريخ 17/11/2015،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد شربل انطوان اسطفان بضخ كمية /52/ م3 يومي (اثنان وخمسون متراً مكعباً يومياً) من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 606 من منطقة وادي العرايش العقارية - قضاء زحلة من اجل استخدامها للاغراض الصناعية وذلك ضمن حدود العقار المذكور اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
ترفع المياه بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها وعليه تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلا من البئر على ان يعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بخاتمها بعد تركيبه.
يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت شاءت وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.
على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
على المرخص له ان تدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها:
52م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 11.388.000 ل.ل (فقط احدى عشر مليوناً وثلاثماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير)، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، على أن تحتسب الرسوم للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم إضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل