All legislation

مرسوم Decree No. 3238 01/06/2018

الترخيص باستعمال كمية 22م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار غير الممسوح العائدة ملكيته للسيد سلمان فارس البتلوني من منطقة حارة جندل العقارية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان للاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
3238
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3465-3467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 3238 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/6/2017 والمسجل بالرقم 68/إ/2017 من السيد سلمان فارس البتلوني مالك العقار غير الممسوح من منطقة حارة جندل العقارية - قضاء الشوف والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال كمية 22م3 من مياه البئر الكائنة في العقار المذكور اعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية،

بناء على ايصال علم وخبر رقم 86/ت/2015 تاريخ 21/12/2015،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 68/إ/2017 تاريخ 9/10/2017،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد سلمان فارس البتلوني استعمال كمية 22 م3 يومي (اثنان وعشرون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر الكائنة في العقار غير الممسوح الجارية ملكيته على اسمه من منطقة حارة جندل العقارية - قضاء الشوف، والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للاغراض الصناعية.

المادة 2

على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن الادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتصاد امام السلطات القضائية.

المادة 5

يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استراداد ما تم صرفه.

المادة 7

على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء،

المادة 8

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي:

22م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 4.818.000 ل.ل. (فقط اربعة ملايين وثمانمانية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل