المادة 1
رخص للسيد سهيل كرباج استعمال كمية 90م3 (تسعون متراً مكعباً يوميا) من مياه البئر الكائنة في عقاره غير الممسوح من منطقة الباروك العقارية - قضاء الشوف والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للاغراض الصناعية على سبيل التسوية.
مرسوم Decree No. 3239 01/06/2018
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،
بناء على افادة البلدية عدد 335 تاريخ 11/6/2015،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/10/2015 والمسجل بالرقم 65/إ/2015 من السيد سهيل سليم كرباج مالك العقار غير الممسوح من منطقة الباروك العقارية - قضاء الشوف والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال كمية 90م3 من مياه البئر الكائنة في العقار المذكور اعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية،
بناء على طلب التسوية رقم 23/س/2016 تاريخ 18/4/2016،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 23/س/2016 تاريخ 13/2/2017،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد سهيل كرباج استعمال كمية 90م3 (تسعون متراً مكعباً يوميا) من مياه البئر الكائنة في عقاره غير الممسوح من منطقة الباروك العقارية - قضاء الشوف والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للاغراض الصناعية على سبيل التسوية.
على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.
يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء،
يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي:
90م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل.= 19.710.000 ل.ل. (فقط تسعة عشر مليون وسبعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل