All legislation

مرسوم Decree No. 3202 29/05/2018

ابرام البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية

Type
مرسوم · Decree
Number
3202
Date
29/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3468-3471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3202 تاريخ 29/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 والمرفق ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب