المادة 1
ابرم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 والمرفق ربطاً.
مرسوم Decree No. 3202 29/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
ابرم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 والمرفق ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: أواديس كدنيان وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب