إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 (النظام الداخلي للمجلس الاعلى للصيد البري)،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
يتألف المجلس الأعلى للصيد البري (يسمى في ما يلي المجلس) من:
1 - وزير البيئة - رئيسا.
ويعين ممثلو الادارات التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد:
2 - القاضي رندة يقظان - ممثل وزارة العدل.
3 - العقيد الركن جهاد صليبا - ممثل وزارة الداخلية والبلديات.
4 - العقيد الركن ماجد الجميل - ممثل وزارة الدفاع الوطني.
5 - الدكتور شادي مهنا - ممثل وزارة الزراعة.
6 - السيدة ميرنا حليم باز - ممثل وزارة المالية.
7 - الدكتورة كارلا خاطر - ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية.
8 - العميد حافظ شحاده - ممثل جمعية المجلس الوطني للصيد البري.
9 - الدكتور غسان رمضان جرادي - اخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات.
10 - السيد جو ادوار الدبس - ممثل نقابة تجار اسلحة الصيد وذخائرها.
11 - السيد هشام الحاج - ممثل الاتحاد اللبناني للرماية والصيد.
12 - الدكتور منير أبي سعيد - ممثل الجمعيات البيئية.
يتولى المجلس المهام المنصوص عنها في القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان).
يبدأ المجلس اعماله فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الزراعة
الامضاء: غازي زعيتر
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير البيئة
الامضاء: طارق الخطيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء يعقوب الصراف
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري