All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1067 23/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية INSIEME» مركزها: ساحل علما - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1067
Date
23/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3473-3474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1067 تاريخ 23/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية INSIEME» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 23864 تاريخ 11/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: ساحل علما - شارع الزيتون - العقار رقم 74 - القسم رقم 4 - بناية التوأم 70 - بلوك A - شركة الكرمة العقارية - الطابق الأول - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - الإيمان بالإنسان بشكل عام وبكافة المستضعفين في المجتمع بشكل خاص.

2- إحترام ظروف وحاجات الأفراد والمجموعات مهما كانت إنتماءاتهم الإجتماعية والدينية والثقافية.

3- إحياء وتنمية مفهوم العلاج بالموسيقى على طريقة EUTERRE Au dela des Langues، وذلك من خلال الدورات التدريبية عليها، والتوعية الموسيقية والتربية عليها، وإنشاء مدارس ومعاهد لتعليم هذه الطريقة، ومراكز بحوث من شأنها تحقيق أهداف الجمعية في مجالات عدة: فنية وتربوية وإجتماعية وإنسانية.

4- الإهتمام بالإنسان بشكل عام وبالمستضعفين وذوي الإحتياجات الخاصة بشكل خاص.

5- حث جميع مكونات المجتمع على الإعتراف بقيمة وكرامة الإنسان مهما كانت ظروفه وخاصة المستضعفين على سبيل المثال ذوي الإحتياجات الخاصة والمدمنين ومرضى الألزهايمر... الذين تعنى بهم في مركزها وخارجه.

6- تعزيز ثقة الفرد بنفسه ومساعدته على اكتشاف قدراته الدفينة من خلال عيش خبرات حسية تساعد على تنمية شخصيته لاكافة جوانبها، وتحريره من القيود التي تمنعه من التطور، ومساعدته على مد يد جسور التواصل مع الآخرين، وحثه التعبير على ذاته دون خجل سواء من خلال الغناء أو العزف على آلة موسيقية أو أي شكل آخر من أشكال التعبير الفني مثل الرقص، التمثيل، النصوير، الرسم...

7- تأهيل الفرد فنياً وجسدياً ونفسياً وفكرياً من خلال تعلم الموسيقى وكافة أنواع الفنون، والعلاج بها.

8- إعادة الأمل والفرح الى حياة الفرد عبر مساعدته على تحديد أهدافها وبلوغها.

9- دعم ومرافقة عائلة ذوي الإحتياجات الخاصة وتوفير دورات تدريبية بهدف: العيش بفرح وإنسجام داخل العائلة والتخفيف عنها ومساعدتها على قبول ولدها والتعرف بشكل أفضل على قدراته وتنميتها.

10- العمل والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والهيئات الاهلية للأشخاص المعنويين والطبيعيين في لبنان وخارجه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الأب مارون شليطا شليطا بوسليمان حرب

اغات سليم خيسي

كوزيت منصور باسيل

ريتا فرج صليبي

توماسو لويزي

بولين فرنسيس الحاج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب مارون شليطا شليطا بوسليمان حرب.

جمعية INSIEME»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق