All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1068 23/05/2018

تعديل العلم والخبر رقم: 126/أد تاريخ 30/6/2005 وتعديله برقم 761 تاريخ 8/5/2013 للجمعية المسماة: «جمعية المنى التخصصية» مركزها: بشامون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1068
Date
23/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3474-3475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1068 تاريخ 23/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 30/6/2005 وتعديله برقم 761 تاريخ 8/5/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المنى التخصصية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21392 تاريخ 7/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"جمعية المنى التخصصية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 126/أد تاريخ 30/6/2005 وتعديله برقم 761 تاريخ 8/5/2013

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - السعي مع الجهات المختصة للإهتمام بالأطفال ذوي الصعوبات التعلمية: كثرة الحركة - قلة التركيز - بطء تعلم - رسوب وتسرب مدرسي.

2- العمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الاطفال: الخوف - القلق - الكذب - الإكتئاب - شرود.

3- السعي لتأهيل الاطفال ذوي الإعاقات - شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - إعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الداون سندرم - تثلث الصبغية.

4- العمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية.

5- التأهيل المهني لذوي الإحتياجات الخاصة من 12 وما فوق.

6- رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة والإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمساهمة في إنشاء مؤسسات التعليم الفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد التمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية.

7- المساهمة في إنشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم والمساهمة في إقامة برامج الدعم النفسي والإجتماعي وإنماء القدرات الإنسانية والسعي لإقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني.

8- إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية.

9- إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل والتنمية بكافة أشكالها.

10- حماية ورعاية وتأهيل وتعليم والمعالجة النفسية والتربوية للأطفال الأسوياء وذوي الإحتياجات الخاصة المشردين المعنفين والمعرضين للخطر (تفكك أسري، هروب من المنزل، إهمال، إجبار على العمل المبكر، إستغلال جنسي، عدوانية وعدائية نحو المجتمع، تسكع).

بدلاً من:

1- السعي مع الجهات المختصة للإهتمام بالأطفال ذوي الصعوبات التعلمية:

كثرة الحركة - قلة التركيز - بطء تعلم - رسوب وتسرب مدرسي.

2- العمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الاطفال: الخوف - القلق - الكذب - الإكتئاب - شرود.

3- السعي لتأهيل الاطفال ذوي الإعاقات - شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - إعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الداون سندرم - تثلث الصبغية.

4- العمل على معالجة مشاكل النطق المتنوعة والمعالجة الفيزيائية.

5- التأهيل المهني لذوي الإحتياجات الخاصة من 12 وما فوق.

6- رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة والإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمساهمة في إنشاء مؤسسات التعليم الفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد التمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية.

7- المساهمة في إنشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم والمساهمة في إقامة برامج الدعم النفسي والإجتماعي وإنماء القدرات الإنسانية والسعي لإقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني.

8- إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية.

9- إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل والتنمية بكافة أشكالها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق