المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: جبيل - حي مار جرجس - الشارع العام - العقار رقم 1354 - القسم رقم 8 - ملك صباح منير بو يونس - الطابق الأول.
غايتها: 1 - تنظيم مسح أثري شامل ان اقتضت الحاجة والعمل على دراسة المواقع التي يشملها المسح بالتعاون مع المديرية العامة للآثار وبالتعاون أيضاً مع إختصاصيين عرب وأجانب.
2- السعي مع فرق أثرية محلية وأجنبية متخصصة، للقيام بحفريات إنقاذ وحفريات مدينية وكلاسيكية تحت إشراف المديرية العامة للآثار.
3- حماية الأبنية التراثية.
4- السعي مع الإدارات المتخصصة لوضع أبنية تراثية ومواقع أثرية على لائحة الجرد العام متى استوفت الشروط اللازمة.
5- السعي للمطالبة بتفعيل القوانين المتعلقة بالآثار والمرعية الإجراء والحث على استحداث قوانين لحماية الآثار والتراث، وتتعهد الجمعية بعدم المباشرة بأيّ نشاط يتصل بإختصاصها قبل الإستحصال على موافقة خطية من قبل وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
خولا عمنوئيل الخوري
ندى فرج الله الحلو
عماد عمنوئيل الخوري
صباح منير بو يونس
نور انطوان النصراني
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة خولا عمنوئيل الخوري.
Association libanaise pour la conservation de l archeologie et du patrimoine ALCAP "الكاب"