All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1070 24/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: (Association libanaise pour la conservation de l'archeologie et du patrimoine (ALCAP «الكاب» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1070
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3476-3477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1070 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Association libanaise pour la conservation de l'archeologie et du patrimoine ALCAP "الكاب والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8588 تاريخ 24/4/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: جبيل - حي مار جرجس - الشارع العام - العقار رقم 1354 - القسم رقم 8 - ملك صباح منير بو يونس - الطابق الأول.

غايتها: 1 - تنظيم مسح أثري شامل ان اقتضت الحاجة والعمل على دراسة المواقع التي يشملها المسح بالتعاون مع المديرية العامة للآثار وبالتعاون أيضاً مع إختصاصيين عرب وأجانب.

2- السعي مع فرق أثرية محلية وأجنبية متخصصة، للقيام بحفريات إنقاذ وحفريات مدينية وكلاسيكية تحت إشراف المديرية العامة للآثار.

3- حماية الأبنية التراثية.

4- السعي مع الإدارات المتخصصة لوضع أبنية تراثية ومواقع أثرية على لائحة الجرد العام متى استوفت الشروط اللازمة.

5- السعي للمطالبة بتفعيل القوانين المتعلقة بالآثار والمرعية الإجراء والحث على استحداث قوانين لحماية الآثار والتراث، وتتعهد الجمعية بعدم المباشرة بأيّ نشاط يتصل بإختصاصها قبل الإستحصال على موافقة خطية من قبل وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خولا عمنوئيل الخوري

ندى فرج الله الحلو

عماد عمنوئيل الخوري

صباح منير بو يونس

نور انطوان النصراني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة خولا عمنوئيل الخوري.

Association libanaise pour la conservation de l archeologie et du patrimoine ALCAP "الكاب"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق