All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1072 24/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «إعتني بي - Care for Me - Prends soin de moi» مركزها: العقيبة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1072
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3477-3478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1072 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«إعتني بي - Care for Me - Prends soin de moi» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14391 تاريخ 15/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: العقيبة - دير مار ضومط - ملك الأبرشية البطريركية المارونية - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - خدمة إنجيل الحياة الذي يجدد الشخص البشري والعائلة والمجتمع والعالم.

2- نشر تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والثوابت والمبادئ الإيمانية والاخلاقية في مجالات الصحة والبيئة وخلقية الحياة.

3- العمل على مجتمع أكثر تضامناً مع المريض والطفل والمتألم وكبير السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

4- التدريب على العمل التطوعي في المؤسسلات الصحية والإستشفائية وبيوت الراحة مع المرضى وذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن وأهاليهم والعاملين في مجال الصحة.

5- تحسيس العاملين في مجال الصحة والمرافقين والمتطوعين والأهل حول أهمية راعوية الصحة وخلقية الحياة وتنشئتهم على خدمة المريض والطفل وكبير السن والمشرف على الموت وذوي الإحتياجات الخاصة.

6- التدريب على الإصغاء للأشخاص في حالة الحداد الذين عاشوا إختبار الإجهاض والعقم وفقدان طفل أو قريب ومحاولة الإنتحار.

7- التدريب على المرافقة الروحية للمرضى في آخر حياتهم ضمن العناية التلطيفية.

8- التوعية حول أهمية وهب الأنسجة والأعضاء وزرعها.

9- تعزيز الصحة وتفعيل برامج الوقاية الصحية.

10- تعزيز الترابط العلمي والثقافي والأخلاقي بين الإنسان والصحة والبيئة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الخوري د. شربل الياس شلالا

الخوري ايلي نجيب خليل

نبيل طانيوس حرب

ماريال قزحيا منصور

ندين رشيد قرقماز

تانيا جميل ابو عته

جيزال طانيوس باسيل

د. جوني سليم بركات

د. امين جرجي وهبه

اورسلا يوسف رزق

نسرين ادمون ادمون يعقوب

مها حنا شدياق

فرنسواز لويس الحكيم

مرلان جرجي باسيل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري د. شربل الياس شلالا.

"إعتني بي - Care for Me --Prends soin de moi»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق