المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: العقيبة - دير مار ضومط - ملك الأبرشية البطريركية المارونية - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - خدمة إنجيل الحياة الذي يجدد الشخص البشري والعائلة والمجتمع والعالم.
2- نشر تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والثوابت والمبادئ الإيمانية والاخلاقية في مجالات الصحة والبيئة وخلقية الحياة.
3- العمل على مجتمع أكثر تضامناً مع المريض والطفل والمتألم وكبير السن وذوي الإحتياجات الخاصة.
4- التدريب على العمل التطوعي في المؤسسلات الصحية والإستشفائية وبيوت الراحة مع المرضى وذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن وأهاليهم والعاملين في مجال الصحة.
5- تحسيس العاملين في مجال الصحة والمرافقين والمتطوعين والأهل حول أهمية راعوية الصحة وخلقية الحياة وتنشئتهم على خدمة المريض والطفل وكبير السن والمشرف على الموت وذوي الإحتياجات الخاصة.
6- التدريب على الإصغاء للأشخاص في حالة الحداد الذين عاشوا إختبار الإجهاض والعقم وفقدان طفل أو قريب ومحاولة الإنتحار.
7- التدريب على المرافقة الروحية للمرضى في آخر حياتهم ضمن العناية التلطيفية.
8- التوعية حول أهمية وهب الأنسجة والأعضاء وزرعها.
9- تعزيز الصحة وتفعيل برامج الوقاية الصحية.
10- تعزيز الترابط العلمي والثقافي والأخلاقي بين الإنسان والصحة والبيئة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الخوري د. شربل الياس شلالا
الخوري ايلي نجيب خليل
نبيل طانيوس حرب
ماريال قزحيا منصور
ندين رشيد قرقماز
تانيا جميل ابو عته
جيزال طانيوس باسيل
د. جوني سليم بركات
د. امين جرجي وهبه
اورسلا يوسف رزق
نسرين ادمون ادمون يعقوب
مها حنا شدياق
فرنسواز لويس الحكيم
مرلان جرجي باسيل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري د. شربل الياس شلالا.
"إعتني بي - Care for Me --Prends soin de moi»