All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1083 28/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: "DANCE-CIRCUS -THEATRE-DCT "مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1083
Date
28/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1083 تاريخ 28/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {DANCE--CIRCUS --THEATRE-DCT} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12353 تاريخ 13/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الحمرا - شارع القاهرة - العقار رقم 180 القسم رقم 21 - بناية عساف - الطابق الثاني.

غايتها: تهدف هذه الجمعية الى تطوير الطاقات الثقافية والفنية والإجتماعية للشباب والأطفال اللبناني، وتأطيرهم في الميدان الثقافي والفني، المسرح والرقص والتعبير على وجه الخصوص، والقيام بكافة النشاطات المتصلة بهذه الوسائط من مهرجانات ولقاءات وورش عمل، والتعاون في هذه المجالات مع الفعاليات والجمعيات والأندية في لبنان والخارج وهي جمعية لا تتوخى الربح.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هادي لوقا جورج افرام البستاني

يارا لوتشيا جورج افرام البستاني

ليال جورج افرام البستاني

كلاره كبريال صفير

كلوديا سرجيد كرينا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة يارا لوتشيا جورج افرام البستاني.

{DANCE-CIRCUS -THEATRE-DCT}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق