All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1084 28/05/2018

تعديل العلم والخبر رقم: 1638 تاريخ 28/12/1960 للجمعية المسماة: «جمعية المكتبات اللبنانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1084
Date
28/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3479-3480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1084 تاريخ 28/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1638 تاريخ 28/12/1960،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المكتبات اللبنانية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24886 تاريخ 21/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"جمعية المكتبات اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1638 تاريخ 28/12/1960

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - تشجيع وتعزيز قطاع المكتبات والمعلومات في لبنان.

2- العمل على تدريب وتطوير إختصاصيي علوم المكتبات والمعلومات.

3- تقديم أفضل الخدمات النوعية لمجتمع المكتبات والمعلومات.

ومن أهم أهدافها:

أ - تأمين التواصل بين العاملين في مجال المكتبات ومراكز المعلومات.

ب - وضع المعايير المهنية لعلوم المكتبات والمعلومات وضمان تنفيذها.

ج - دعم برامج التنمية المهنية المستمرة في إطار علوم المكتبات والمعلومات. Continuing Professional Development

د - دعم خدمات البحث عن المعلومات اللازمة وتوفيرها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

رفع مستوى المكتبات والعاملين فيها وتعزيز المكتبة في لبنان وتشجيع المطالعة والسعي لإنشاء مكتبات عامة وإنماء المباحث البيليوغرافية إلخ...

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق