All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1085 28/05/2018

تعديل العلم والخبر رقم: 333/أد تاريخ 22/7/1967 وتعديله برقم 67 تاريخ 16/1/2008 للجمعية المسماة: «الجمعية الإنجيلية اللبنانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1085
Date
28/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3480-3481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1085 تاريخ 28/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 333/أد تاريخ 22/7/1967 وتعديله برقم 67 تاريخ 16/1/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الإنجيلية اللبنانية» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها الجمعية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13859 تاريخ 10/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:

"الجمعية الإنجيلية اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 333/أد تاريخ 22/7/1967 وتعديله برقم 67 تاريخ 16/1/2008

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: الجديدة - العقار رقم 12 - مبنى الجمعية الإنجيلية اللبنانية - قضاء المتن.

بدلاً من:

بيروت - شارع رشيد نخله - مقرها المؤقت في مكتب داود طليل الكائن في مدرسة العميان.

غايتها: 1 - أهداف الجمعية:

ليس للجمعية الإنجيلية اللبنانية أي صبغة سياسية أو حزبية، وهي لا تستهدف عن أعمالها الربح المادي، وإنما أهدافها الحقيقية التي حافظت عليها بدون أي تغيير منذ إنشائها في عام 1967 هي التالية:

أ - نشر الإنجيل في لبنان والشرق الأوسط.

ب - نشر المبادئ الأخلاقية والتربوية والثقافية في لبنان المستمدة من الكتاب المقدس.

ج - تدريب النشء على القيادة في الأعمال الروحية.

د - تحقيق أعمال خيرية بين المشردين وذوي الإحتياجات الخاصة.

ه - رعاية الاحداث المعرضين للإنحراف.

ومن أجل تحقيق أهدافها تعتمد الجمعية على والوسائل التالية:

1- تأسيس وإنشاء مدارس وكليات.

2- تأسيس وإنشاء مدارس لذوي الإحتياجات الخاصة.

3- تأسيس وإنشاء دار ايتام ودار عجزة ومؤسسات إنسانية أخرى.

4- القيام بأعمال خيرية وإنسانية وإغاثة مختلفة.

5- تأسيس وإنشاء دور نشر ثقافية وتربوية.

6- تأسيس وإنشاء مراكز بحوث للدراسات الإنسانية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

أ - نشر الإنجيل في لبنان والشرق الأوسط.

ب - نشر المبادئ الأخلاقية والتربوية والثقافية المستمدة من الكتاب المقدس.

ج - تدريب النشء على القيادة في الأعمال الروحية.

د - تحقيق أعمال خيرية بين المشردين وذوي المصابين بعاهات.

ه - رعاية الاحداث المعرضين للإنحراف.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق